All legislation

قرار Decision No. 385 04/09/1962

اخراج بعض اصناف الزجاج من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
04/09/1962
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1962, p. 1439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 04/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخرج من نظام الاجازة المسبقة الزجاج المحجر والمسلح والملون من اصل الاوضاع الجمركية التالية: آ - 70/4 ب - 70/5 ج - 70/6 د - 70/7

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.

بيروت في 14 ايلول سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا