ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما احكام الكتاب الثاني منه
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدث لمدة سنتين ابتداء من 23/9/1962 الوظائف الفنية الموقتة التالية في ملاك وزارة التربية الوطنية- مديرية التعليم المهني والتقني: ........ العدد............ الوظيفة ...... ــ........ــــــــــــ ........ 1..........مهندس ميكانيكي للطيران ........ 2..........ميكانيكي للطيران ........ 2..........معلم (رئيس مصنع) ........ 1..........معلم للطباعة ........ 1..........معلم
مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 2/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ايلول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: كامل الاسعد
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1291 تاريخ 14/8/1962
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح