All legislation

مرسوم Decree No. 10493 03/09/1962

تعديل المادة الثانية الفقرة 4 من المرسوم 10921 تاريخ 20-12-1955 فيما يتعلق بتوزيع رسم المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وكمبي عن طريق لندن

Type
مرسوم · Decree
Number
10493
Date
03/09/1962
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1962, p. 1433-1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10493 تاريخ 03/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية- فقرة 4- من المرسوم رقم 10921 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1955 فيما يتعلق بتوزيع رسم المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وكمبي عن طريق لندن كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف . ذ ف . ذ ف . ذ ــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ حصة الادارة اللبنانية 2،612 0،8706 0،2612 حصة شركة راديو اوريان 9،138 3،046 0،9138 حصة بريطانيا 11،75 3،9167 1،175 حصة ما يليها 22،40 7،4667 2،24 ـــــــ ــــــــ ــــــــ 45،900 15،30 4،59

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ 4 حزيران سنة 1962 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض