المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد خالد عبد الرحمن الحسن من عضوية ونيابة الرئيس في اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بتوراتيج - قضاء الكورة المعينة بموجب المرسوم رقم 2799 تاريخ 18/03/1980 .
مرسوم Decree No. 1670 07/09/1991
مادة 1: قبلت استقالة السيد خالد عبد الرحمن الحسن من عضوية ونيابة الرئيس في اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بتوراتيج - قضاء الكورة المعينة بموجب المرسوم رقم 2799 تاريخ 18/03/1980 .
مادة 2: عين العضو البلدي السيد المهندس محمد صالح الحسن نائبا لرئيس اللجنة البلدية في بتوراتيج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب