المادة 1
مادة 1: تشمل خدمات المركز الصحي المنشأ في المنية بالمرسوم رقم 4760 تاريخ 13/4/1988 القرى المجاورة التالية: المنية - النبي يوشع - مركبتا - بحنين - الريحانية - دير عمار - برج اليهودية - تربل - البداوي - ووادي النحلة.
مرسوم Decree No. 1669 07/09/1991
مادة 1: تشمل خدمات المركز الصحي المنشأ في المنية بالمرسوم رقم 4760 تاريخ 13/4/1988 القرى المجاورة التالية: المنية - النبي يوشع - مركبتا - بحنين - الريحانية - دير عمار - برج اليهودية - تربل - البداوي - ووادي النحلة.
مادة 2: حدد ملاك المركز الصحي في المنية كما يلي: الجهاز الفني العدد الاختصاص
3 طبيب متفرغ (طب عام 2 - طبيب اطفال 1). 3 طبيب متعاقد عدد 3 دوام جزئي (امراض نسائية 1 - طبيب صحة مدرسية 1 - طبيب اسنان 1). 1 مساعد صيدلي 2 قابلة قانونية 2 ممرضة قانونية 3 ممرضة مساعدة 1 مساعدة اجتماعية 1 فني اشعة 1 فني مخبري 1 مراقب صحي 1 مرشد صحي الجهاز الاداري 1 كاتب او مستكتب 1 سائق سيارة 2 خادمة 1 حارس
مادة 3: تلغى او تحول حكما لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية جميع المراكز الصحية القائمة في القرى المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم لاية ادارة او مؤسسة عامة كانت تابعة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 7 ايلول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: علي الخليل