All legislation

مرسوم Decree No. 1669 07/09/1991

تحديد النطاق الجغرافي للمركز الصحي في بلدة المنية - قضاء طرابلس - وتحديد ملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
1669
Date
07/09/1991
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1991, p. 638-639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1669 تاريخ 07/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل خدمات المركز الصحي المنشأ في المنية بالمرسوم رقم 4760 تاريخ 13/4/1988 القرى المجاورة التالية: المنية - النبي يوشع - مركبتا - بحنين - الريحانية - دير عمار - برج اليهودية - تربل - البداوي - ووادي النحلة.

المادة 2

مادة 2: حدد ملاك المركز الصحي في المنية كما يلي: الجهاز الفني العدد الاختصاص

3 طبيب متفرغ (طب عام 2 - طبيب اطفال 1). 3 طبيب متعاقد عدد 3 دوام جزئي (امراض نسائية 1 - طبيب صحة مدرسية 1 - طبيب اسنان 1). 1 مساعد صيدلي 2 قابلة قانونية 2 ممرضة قانونية 3 ممرضة مساعدة 1 مساعدة اجتماعية 1 فني اشعة 1 فني مخبري 1 مراقب صحي 1 مرشد صحي الجهاز الاداري 1 كاتب او مستكتب 1 سائق سيارة 2 خادمة 1 حارس

المادة 3

مادة 3: تلغى او تحول حكما لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية جميع المراكز الصحية القائمة في القرى المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم لاية ادارة او مؤسسة عامة كانت تابعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 7 ايلول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: علي الخليل