المادة 1
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي للضمان في سنة 1990 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع ب 1،34 بالاف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1989.
مرسوم Decree No. 1653 05/09/1991
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي للضمان في سنة 1990 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع ب 1،34 بالاف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1989.
مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 ايلول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل