All legislation

مرسوم Decree No. 1653 05/09/1991

تحديد معدل رسم ضمان الودائع السنوي المتوجب لسنة 1990 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1653
Date
05/09/1991
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1991, p. 631-632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1653 تاريخ 05/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي للضمان في سنة 1990 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع ب 1،34 بالاف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1989.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 ايلول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل