All legislation

مرسوم Decree No. 1664 05/09/1991

تعديل نظام البناء في منطقة محطة بحمدون العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1664
Date
05/09/1991
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1991, p. 632-633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1664 تاريخ 05/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار في منطقة محطة بحمدون العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 6483 تاريخ 8/11/1973, فيما يعود لعامل الاستثمار السطحي والعام وعدد الطوابق والعلو الاقصى في المناطق التالية كما يلي: المنطقة الاستثمار الاستثمار عدد العلو الارتفاقية السطحي العام الطوابق الاقصى

A بدون تعديل 1،50 3 13،50 م B 40 % 1،20 3 13،50 م C 30 % 0،90 3 13،50 م

المادة 2

مادة 2: لا تحسب مساحة التراجع المفروض او الاختياري عن تخطيط الشارع الرئيسي في محطة بحمدون, ومهما كانت مساحة هذا التراجع ضمن حساب المساحات المخصصة كمرآب لوقوف السيارات المتوجبة على البناء.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 ايلول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم