المواد
مادة 1: عدل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار في منطقة محطة بحمدون العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 6483 تاريخ 8/11/1973, فيما يعود لعامل الاستثمار السطحي والعام وعدد الطوابق والعلو الاقصى في المناطق التالية كما يلي: المنطقة الاستثمار الاستثمار عدد العلو الارتفاقية السطحي العام الطوابق الاقصى
A بدون تعديل 1،50 3 13،50 م B 40 % 1،20 3 13،50 م C 30 % 0،90 3 13،50 م
مادة 2: لا تحسب مساحة التراجع المفروض او الاختياري عن تخطيط الشارع الرئيسي في محطة بحمدون, ومهما كانت مساحة هذا التراجع ضمن حساب المساحات المخصصة كمرآب لوقوف السيارات المتوجبة على البناء.
مادة 3: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 ايلول 1991
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي
الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم