All legislation

قرار Decision No. 9 05/12/1991

تكليف وتفويض امين سر بلدية فالوغا بصلاحيات اضافية

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
05/12/1991
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1991, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 05/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا: تكليف وتفويض موظف البلدية امين السر السيد جوزف بطرس الرامي بالتوقيع على جميع المعاملات الادارية والمالية التي لا يعود البت بها للمجلس البلدي والتي هي من صلاحيات رئيس البلدية. ثانيا: قبض ودفع جميع المصاريف والسلفات والاجور والمعاشات العائدة للمصاريف البلدية المستحقة وقبض كل الاموال العائدة للبلدية واستلامها لحساب البلدية من اي مرجع كان والتقيد بضبط كل ذلك في دفاتر البلدية حسب الاصول ان للقبض او للدفع. ثالثا: عدم الرجوع لاي مرجع كان اذا لم يكن من موجب الى ذلك. رابعا: يعمل بهذا القرار منذ تاريخه وحتى صدور ما يتعارض معه. وحيث تدعو الحاجة.

صدر في 05/12/1990 رئيس بلدية فالوغا المحامي نديم الرامي