المادة 1
اولا: تكليف وتفويض موظف البلدية امين السر السيد جوزف بطرس الرامي بالتوقيع على جميع المعاملات الادارية والمالية التي لا يعود البت بها للمجلس البلدي والتي هي من صلاحيات رئيس البلدية. ثانيا: قبض ودفع جميع المصاريف والسلفات والاجور والمعاشات العائدة للمصاريف البلدية المستحقة وقبض كل الاموال العائدة للبلدية واستلامها لحساب البلدية من اي مرجع كان والتقيد بضبط كل ذلك في دفاتر البلدية حسب الاصول ان للقبض او للدفع. ثالثا: عدم الرجوع لاي مرجع كان اذا لم يكن من موجب الى ذلك. رابعا: يعمل بهذا القرار منذ تاريخه وحتى صدور ما يتعارض معه. وحيث تدعو الحاجة.