The whole text

مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 In force

المادة 4

المادة 4

ان الفرق بين سعر مبيع بنزين عيار 84 للمستهلك وسعر كلفته يحدد بموجب قرار يحدد بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام ويحدد اذا كان المحصول مصفى محليا او كان مستوردا. ويتم دفع الفرق بموجب قرارات افرادية يصدرها وزير التصميم العام وذلك بالاستناد الى شهادات جمركية او مالية.

المادة 4 من مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/187485/article/4/