المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض الانتقال المقطوع المحدد في المادة الثانية من المرسوم عدد 303 تاريخ 19 ايار سنة 1943 المشار اليه اعلاه والمخصص لاعضاء اللجان الدائمة لتخمين الريع الايحاري للعقارات المبينة الذين ليسوا موظفين من /5/ خمس ليرات الى /8/ ثماني ليرات لبنانية لكل يوم ينتقلون فيه فعليا الى خارج مركز المنطقة الادارية التابعين لها