All legislation

مرسوم Decree No. 1822 06/09/1944

اضافة فقرة الى المادة 21 من المرسوم 8837 المتعلق بالاحصاء ودوائر النفوس

Type
مرسوم · Decree
Number
1822
Date
06/09/1944
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1944, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1822 تاريخ 06/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة 21 من المرسوم رقم 8837 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1932 الفقرة الاتية: لرئيس دوائر النفوس ان يشطب القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق واخذ موافقة وزير الداخلية تبقى المحاكم المدنية صاحلة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا