المادة 1
مادة 1: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن الاجازات مع مراعاة الاحكام التالية.
مرسوم Decree No. 2819 05/09/1950
مادة 1: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن الاجازات مع مراعاة الاحكام التالية.
مادة 2: يحق لموظفي السلك الخارجي الذين قضوا في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيدوا من اجازة ادارية سنوية. تحدد مدة الاجازة الادارية السنوية بشهرين لموظفي البعثات في موسكو وكراتشي ونيودلهي وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس , وبشهر لموظفي البعثات الاخرى. لا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوطيفة حسبما تحددها وزارة الخارجية.
مادة 3: يحق لموظفي السلك الخارجي تجزئة الاجازة الادارية او جمعها لمدة لا تجاوز الاربعة اشهر, على ان لا يحدث ذلك اخلالا بسير المصلحة. ويسقط حقهم في الاجازة التي لم يستفيدوا منها قبل مضي ثلاث سنوات عليها.
مادة 4: تدفع نفقات السفر الى لبنان دهابا وايابا للموظفين الذين يحضرون بالاجازة ولذويهم ممن ذكروا في المادة التاسعة والعشرين من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 وذلك على الاساس التالي: مرة كل سنة لموظفي بعثات موسكو وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس . مرة كل سنتين لموظفي بعثات اميركا واوستراليا والهند والباكستان وافريقيا الجنوبية. مرة كل ثلاث سنوات لموظفي بعثات اوروبا وايران. مرة كل اربع سنوات لموظفي البعثات الاخرى. تسرى احكام هذه المادة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
مادة 5: تطبق احكام القانون العام بشأن الاجازات المرضية.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني