All legislation

قرار Decision No. 51 25/08/1950

يتضمن التعديل رقم 132 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
25/08/1950
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1950, p. 564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 25/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

84 الحبوب الاثمار المعدة للبذار: آ- التي لا يمكن استعمالها الا للزرع القيمة 50 % ب - وغيرها (2) القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة العادية البضائع الفلسطينية

84 آ معفاة (1) معفاة (1) ب 25 % 70,16 % (1) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات المنصوص عليها من قبل ادارة الجمارك. (2) ان البزور والاثمار غير المذكورة في الوضع 84 (آ) يمكن ان تستفيد من الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات المنصوص عليها من قبل ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضاء: اشرف الاحدب , باسيل طراد