المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
84 الحبوب الاثمار المعدة للبذار: آ- التي لا يمكن استعمالها الا للزرع القيمة 50 % ب - وغيرها (2) القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة العادية البضائع الفلسطينية
84 آ معفاة (1) معفاة (1) ب 25 % 70,16 % (1) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات المنصوص عليها من قبل ادارة الجمارك. (2) ان البزور والاثمار غير المذكورة في الوضع 84 (آ) يمكن ان تستفيد من الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات المنصوص عليها من قبل ادارة الجمارك.