All legislation

مرسوم Decree No. 2207 12/07/1979

تحديد تعويض تلحيم الكوابل وتعويض الانتقال لاجراء المديرية العامة للبرق- والهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
2207
Date
12/07/1979
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1979, p. 757-758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2207 تاريخ 12/07/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعطى اجراء المديرية العامة للبرق والهاتف الفنيين الذين

يقومون فعليا بتلحيم الكوابل الرصاصية وخلال المدة التي

يكلفون فيها بهذا العمل من قبل المدير العام للبرق والهاتف

تعويضا يوميا يحدد على الوجه التالي:

- 5 ل.ل. (خمس ليرات) للاجراء الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل على ان لا يتجاوز مجموع التعويض /130/ ل.ل. في الشهر.

- 3/50 ل.ل. (ثلاث ليرات ونصف ) للاجراء المساعدين في تلحيم الكوابل المحددة في المسالك على ان لا يتجاوز مجموع التعويض /90/ ل.ل. في الشهر.

- 1/50 ل.ل. (ليرة ونصف ) للاجراء المساعدين في تلحيم

الكوابل الهوائية على ان لا يتجاوز مجموع التعويض /40/ ل.ل.

في الشهر.

ويمكن اعطاء هؤلاء الاجراء علاوة على هذا التعويض لا تتجاوز

قيمتها 50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط

اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: يحدد تعويض الانتقال اليومي لاجراء المديرية العامة للبرق والهاتف بست ليرات لبنانية, ويضاف الى هذا التعويض مبلغ اربع ليرات لبنانية عن اليوم الواحد اذا تخلل الغياب المنامة. كما يمكن اعطاء الاجير تعويض النقل الذي يعطى للموظف . ويحتسب هذا التعويض وفقا لفئة الموظف الموازية وظيفته لتسمية مهمة الاجير.

المادة 3

مادة 3: يمكن تطبيق المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على اجراء المديرية العامة للبرق والهاتف .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل