All legislation

مرسوم Decree No. 456 13/08/1990

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
456
Date
13/08/1990
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1990, p. 407-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 456 تاريخ 13/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /45000/ ل.ل. (خمسة واربعين الف ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين الدائمين وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي: اولا: أ- نسبة 70 % (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - نسبة 60 % (ستون بالمئة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري. لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين ( أ وب ) السابقتين عن مائة الف ليرة لبنانية. ج- يدور كسر النصف ليرة لبنانية الى نصف ليرة لبنانية, والكسر الذي يتجاوز نصف الليرة لبنانية الى ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يعطى مدير عام المؤسسة, المتعاقد, زيادة على راتبه المحدد في عقد استخدامه تحدد وفاقا لاحكام المادة الثالثة اعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ اول تموز 1989 .

بيروت في 13/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل