المادة 1 Cite مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/1/1990 تسمية "البنك العربي المحدود" المسجل تحت رقم "5" بحيث تصبح "البنك العربي ش .م.ع".