All legislation

مرسوم Decree No. 8934 09/08/1996

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
8934
Date
09/08/1996
Official Gazette
Issue 37, 14/08/1996, p. 2217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8934 تاريخ 09/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 33 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي

تصبح

فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 9/8/1996 ويختتم بتاريخ 31/8/1996 .

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 9 آب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري