All legislation

مرسوم Decree No. 8892 29/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8892
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 37, 14/08/1996, p. 2215/2216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8892 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادتان 18 و22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 (انشاء المؤسسة العامة لترتيب

منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت - السيار -)

بناء على قرار مجلس ادارة - اليسار - رقم 5/95 تاريخ 29/08/1995

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارات ذات الارقام 284, 285, 286, 288, 1834, 1835, 1836, 1837, 2392, 4733, 4734, 4735, 4736, 4739, 4740, 4743, 4744, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4757, 4758, 4914, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762 من منطقة الشياح العقارية.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري