المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الاسماك الكويتية المتحدة ش .م.ك. من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم 9 من العقار رقم /1705/ من منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان) الذي يعود له مساحة /169/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1318/م.م. (عقار مبني). على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (لاستعماله مطعم ومركز لتنفيذ اغراضها في النشاطات التي لها علاقة بالثروة السمكية) تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).