All legislation

مرسوم Decree No. 8878 29/07/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ذوق مصبح العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
8878
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 37, 14/08/1996, p. 2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8878 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

16/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الاسماك الكويتية المتحدة ش .م.ك. من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم 9 من العقار رقم /1705/ من منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان) الذي يعود له مساحة /169/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1318/م.م. (عقار مبني). على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (لاستعماله مطعم ومركز لتنفيذ اغراضها في النشاطات التي لها علاقة بالثروة السمكية) تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري