All legislation

مرسوم Decree No. 8891 29/07/1996

تعيين طلاب الدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
8891
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 37, 14/08/1996, p. 2211/2214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8891 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 11/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960

(نظام المعهد الوطني للادارة والانماء) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994

(تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966

المتضمن اجازة تنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة

الثالثة الادارية في الادارات العامة وتنظيم دورات معجلة

في الدرجة الوسطة من فرع الاعداد),

بناء على المرسوم رقم 8281 تاريخ 19/04/1996 (تحديد عدد

المراكز الملحوظة للدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة

في الدرجة الوسطة من فرع الاعداد),

بناء على قرار مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة

والانماء-مجلس الخدمة المدنية رقم 50 تاريخ 17/07/1995

(لائحة المرشحين الناجحين والترتيب النهائي في مباراة

الدخول الىالدورات المعجلة الاولى والثانية والثالثة

والرابعة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد في المعهد

الوطني للادارة والانماء),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 13/05/1974

(الاسس المعتمدة للتعيين في الوظائف العامة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 700

تاريخ 04/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الاشخاص التالية اسماؤهم, (الموظفون وغير الموظفين) الناجحون في المباراة التي اجراها مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء-مجلس الخدمة المدنية, اعتبارا من 16/5/1995 , طالبا في المعهد المذكور في الدورة المعجلة الخامسة, في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد التي تعد لوظائف الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الادارية الملحوظة في ملاكات الادارات العامة: الاسم والشهرة العمل الحالي تاريخ الولادة

حيان عجاج الحاج سليمان غير موظف 7/11/1969 وسيم عمر مرحبا غير موظف 6/11/1973 مثيل سالم غانم غير موظف 3/7/1969 فادي خالد سفر غير موظف 6/3/1973 حنان احمد الصديق غير موظف 8/12/1964 فرنسوا فؤاد ديب غير موظف 1/11/1969 عماد ميشال عساف غير موظف 12/3/1967 ديان هاني الدرجاني غير موظف 7/8/1968 سامية احمد عويدات غير موظف 19/5/1965 فاطمة شوقي بريدي غير موظف 10/9/1968 زينب نزار حميه غير موظف 12/2/1968 حسين علي رملاوي كاتب في ملاك ديوان المحاسبة 4/4/1971 جيهان حسين عيسى غير موظف 2/3/1964 زكية سليمان عون كاتب في ملاك وزارة الداخلية-المديرية العامة للاحوال الشخصية 2/12/1968 ناديا سليمان سليمان مطر غير موظف 11/7/1966 وفاء عبدالله ناصر الدين غير موظف 1/1/1964 اميمه جريس مخول غير موظف 22/2/1971 اسعد حسن زعيتر غير موظف 22/6/1965 ايهاب هلال الحاج غير موظف 17/4/1969 ندى علي السايس غير موظف 1/5/1963 نورما انطون انطون غير موظف 1/11/1970 شانتال محسن يوسف معوض غير موظف 14/9/1969 عصام يوسف طالب غير موظف 12/9/1972 دينا عادل الحاج سليمان غير موظف 4/7/1961 نوره فريد وهبه غير موظف 1/12/1973 جهاد اميل مقصود غير موظف 5/12/1970 ريتا مصطفى رضا غير موظف 11/10/1961 ايلي حبيب ايوب غير موظف 5/8/1974 حسن اديب حمزه غير موظف 26/6/1968 عبير ابراهيم الغول غير موظف 1/2/1971 وسيم احمد العبد الملقب كامله كاتب في ملاك مجلس الخدمة المدنية-ادارة الموظفين 26/7/1973 مازن عادل محمود غير موظف 1/10/1974

المادة 2

مادة 2: عين كل من الاشخاص التالية اسماؤهم,(الموظفون وغير الموظفين) الناجحون في المباراة التي اجراها مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء-مجلس الخدمة المدنية, اعتبارا من 16/5/1995, طالبا في المعهد المذكور في الدورة المعجلة السادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, التي تعد لوظائف الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الادارية الملحوظة في ملاكات الادارات العامة: الاسم والشهرة العمل الحالي تاريخ الولادة

خالد محمد دلول غير موظف 10/1/1974 محسن محمد مرعي كاتب في ملاك وزارة المالية-مديرية المالية العامة 15/8/1969 انطوان سليم ضاهر مباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل 27/4/1968 باسم محمد احمد غير موظف 20/12/1973 جورج اسعد داود غير موظف 25/1/1969 هلا عادل عيسى كاتب متمرن في ملاك وزارة الصحة العامة- الادارة المركزية 15/3/1971 ربيع احمد عياش غير موظف 1/6/1973 وفاء حسين حاج سليمان غير موظف 5/10/1961 هاله علي كوثراني غير موظف 17/6/1969 ميلادي خليل الخوري غير موظف 24/12/1974 جوزاف سليم ناصيف غير موظف 15/9/1971 عبد الرحمن محمد جميل فواز غير موظف 9/12/1970 رولا انطوان يزبك غير موظف 2/3/1970 مهنا علي حميه غير موظف 1961 سمر ياسين ياسين غير موظف 1/5/1964 سهى احمد سهام الصيادي غير موظف 6/7/1964 جورج طانيوس مارون غير موظف 1/4/1974 هناء عامر زهر الدين غير موظف 15/11/1968 هنا محمد حمدي مجلد غير موظف 25/5/1967 سلام حسن الغوش كاتب في ملاك وزارة العدل 2/2/1968 هلا حسن رسلان غير موظف 14/5/1970 باسمه علي طليس غير موظف 25/8/1962 جورج نجيب فارس غير موظف 11/12/1971 رجاء علي عبدالله غير موظف 10/9/1961 ديانا كمال راشد غير موظف 10/9/1969 وسام شنوان الجدوع غير موظف 24/10/1974 انطوانات بطرس الاسمر غير موظف 5/11/1967 خديجه سليم شحاده عبدالله غير موظف 18/2/1967 سعيده موسى طوبيا غير موظف 24/2/1975 ديانا فايز ملحم غير موظف 10/8/1968 هبا محمد صبحي الحجار غير موظف 18/10/1966 وسام فاضل ابي فاضل غير موظف 25/1/1973 باسم حسن حيدر احمد غير موظف 31/1/1967

المادة 3

مادة 3: الرواتب والتعويضات: أ- يطبق على الموظف المعين طالبا في المعهد بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم طيلة وجوده فيه, وضع الموظف المنتدب المنصوص عليه في المادتين 46 و47 والبند 1 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. ب- يعتبر الطالب غير الموظف طيلة وجوده في المعهد موظفا متمرنا. ج- يعطى الطالب, (الموظف وغير الموظف) في الدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, راتب الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام. اما اذا كان راتب الطالب الموظف في ادارته الاصلية عند تعيينه في احدى الدورتين المذكورتين او اذا اصبح خلالهما اعلى من الراتب المحدد في هذه الفقرة فيتقاضى الراتب الاعلى. د- يستحق راتب الطالب, (الموظف وغير الموظف), في الدورتين المذكورتين اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلي بالمعهد. يستمر الطالب على تقاضي هذا الراتب من المعهد الى ان يصدر النص القانوني القاضي بتعيينه في احدى الوظائف الملحوظة للدورتين المذكورتين وابلاغه اياه وفقا للاصول. ه- تصرف جميع رواتب طلاب الدورتين المعجلتين المذكورتين وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: التعيين بعد التخرج: أ- يعين الطالب غير الموظف خريج الدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة في الدرجة الاخيرة من احدى وظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة الادارية الملحوظة لها. ب- يعين الطالب الموظف خريج الدورتين المذكورتين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, الا اذا كان راتبه في ادارته الاصلية عند تعيينه في المعهد او اصبح خلال الدورتين اعلى من راتب الدرجة الاخيرة المذكورة, فيعين عندئذ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. واذا لم يكن لراتبه مقابل في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة, فيعين في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة, على ان يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة. ج- تحسب المدة التي قضاها الطالب (الموظف وغير الموظف), في المعهد من اصل خدماته الفعلية, على ان تستوفى عنها المحسومات التقاعدية العائدة لهذه المدة. د- تبقى وظيفة الطالب الموظف شاغرة في ادارته الاصلية الى حين صدور النص المتعلق بتعيينه بعد التخرج في احدى وظائف الفئة الرابعة الادارية الملحوظة للدورتين المعجلتين المذكورتين ومباشرته العمل فيها. ه-تبت هيئة مجلس الخدمة المدنية-مجلس ادارة المعهد الوطني للادراة والانماء-بقرار منها, جميع اوضاع الطلاب (الموظفين وغير الموظفين) الملحقين بالدورتين المذكورتين في حال رسوبهم او في حال مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة التي ترعى اوضاعهم.

المادة 5

مادة 5: يحدد موعد افتتاح الدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده