All legislation

مرسوم Decree No. 16155 07/09/1949

تصحيح المادة 6 من المرسوم رقم 5279 المؤرخ في 2-3-1946 القاضي بتنظيم وزارة المالية ودوائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
16155
Date
07/09/1949
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1949, p. 496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16155 تاريخ 07/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة السادسة من المرسوم رقم 5279 المؤرخ في 2 اذار سنة 1946 على الوجه الاتي: ................................ 10) مصلحة مراقبة النفقات المعقودة الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: تمارس هذه المصلحة الصلاحيات والاعمال التي كانت تمارسها مديرية الموازنة الملغاة بموجب المرسوم رقم 13609 المشار اليه اعلاه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني