All legislation

مرسوم Decree No. 16158 07/09/1949

افتتاح اعمال تحديد وتحرير العقارات في قضائي جزين ومرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
16158
Date
07/09/1949
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1949, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16158 تاريخ 07/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 25 آب سنة 1949 في المناطق العقارية الاتي بيانها:

قضاء جزين: الجرمق - دمشقية - طمرا

قضاء مرجعيون: القليعه - الخربة - دير ميماس - المطلة ــــــــــــ السردا والعمرا - الغجر

المادة 2

يباشر بالاولوية بتحديد وتحرير العقارات التي يجتازها ممر خط الانابيب عبر البلاد العربية وبتنظيم السجل العقاري وسندات التمليك العائدة لهذه العقارات

المادة 3

يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر فتح الاعمال المذكورة في المناطق العقارية المار ذكرها.

المادة 4

يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني