المادة 1
تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 25 آب سنة 1949 في المناطق العقارية الاتي بيانها:
قضاء جزين: الجرمق - دمشقية - طمرا
قضاء مرجعيون: القليعه - الخربة - دير ميماس - المطلة ــــــــــــ السردا والعمرا - الغجر
مرسوم Decree No. 16158 07/09/1949
تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 25 آب سنة 1949 في المناطق العقارية الاتي بيانها:
قضاء جزين: الجرمق - دمشقية - طمرا
قضاء مرجعيون: القليعه - الخربة - دير ميماس - المطلة ــــــــــــ السردا والعمرا - الغجر
يباشر بالاولوية بتحديد وتحرير العقارات التي يجتازها ممر خط الانابيب عبر البلاد العربية وبتنظيم السجل العقاري وسندات التمليك العائدة لهذه العقارات
يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر فتح الاعمال المذكورة في المناطق العقارية المار ذكرها.
يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني