All legislation

مرسوم Decree No. 16160 07/09/1949

فصل قرية من منطقة صلاحية محكمة القبيات الصلحية والحاقها بمنطقة صلاحية محكمة عكار- حلبا الصلحية

Type
مرسوم · Decree
Number
16160
Date
07/09/1949
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1949, p. 498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16160 تاريخ 07/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرية الدورة من منطقة صلاحية محكمة القبيات الصلحية وألحقت بمنطقة صلاحية محكمة عكار - حلبا الصلحية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس