المادة 1
مادة 1: عدل ملاك المفوضين في الشرطة واصبح اثنين وثلاثين مفوضا بدلا من ثلاثين
مرسوم Decree No. 16221 12/09/1949
مادة 1: عدل ملاك المفوضين في الشرطة واصبح اثنين وثلاثين مفوضا بدلا من ثلاثين
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح