المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الهاتف العامة في وزارة البريد والبرق والهاتف الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مرسوم Decree No. 10187 07/09/1955
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الهاتف العامة في وزارة البريد والبرق والهاتف الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: بيار اده