All legislation

مرسوم Decree No. 10187 07/09/1955

اعطاء تعويض اختصاص الى الموظفين في مديرية الهاتف المأذونين بمزاولة مهنة الهندسة

Type
مرسوم · Decree
Number
10187
Date
07/09/1955
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1955, p. 925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10187 تاريخ 07/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الهاتف العامة في وزارة البريد والبرق والهاتف الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: بيار اده