All legislation

مرسوم Decree No. 7230 05/09/1995

انشاء مركز صحي في قرية بر الياس-قضاء زحله

Type
مرسوم · Decree
Number
7230
Date
05/09/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 1001-1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7230 تاريخ 05/09/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ

16/09/1983 (انشاء مراكز صحية),

بناء على المرسوم رقم 1375 تاريخ

28/12/1983 (اعتبار الاشغال العائدة

لمشروع انشاء المركز الصحي في قرية

بر الياس-قضاء زحلة من المنافع العامة

على العقار رقم 2004),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 816 تاريخ 25/07/1995,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/08/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قرية بر الياس (قضاء زحلة) مركز صحي على العقار رقم 2004 من منطقة بر الياس العقارية البالغة مساحته /2825/ مترا مربعا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده