المادة 1
مادة 1: ينشأ في قرية بر الياس (قضاء زحلة) مركز صحي على العقار رقم 2004 من منطقة بر الياس العقارية البالغة مساحته /2825/ مترا مربعا.
مرسوم Decree No. 7230 05/09/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ
16/09/1983 (انشاء مراكز صحية),
بناء على المرسوم رقم 1375 تاريخ
28/12/1983 (اعتبار الاشغال العائدة
لمشروع انشاء المركز الصحي في قرية
بر الياس-قضاء زحلة من المنافع العامة
على العقار رقم 2004),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 816 تاريخ 25/07/1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/08/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في قرية بر الياس (قضاء زحلة) مركز صحي على العقار رقم 2004 من منطقة بر الياس العقارية البالغة مساحته /2825/ مترا مربعا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده