المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع طريق معمل انتاج الطاقة الكهربائية في العقار رقم 23 من منطقة العباسية العقارية قضاء صور من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7234 05/09/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن
اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع
طريق معمل انتاج الطاقة الكهربائية في
صور من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع طريق معمل انتاج الطاقة الكهربائية في العقار رقم 23 من منطقة العباسية العقارية قضاء صور من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 23 العباسية المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرافقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة