The whole text

قرار رقم 74 تاريخ 01/09/1995 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 67 / 1996 )

يفتح لكل مؤسسة فندقية حساب في مصلحة جمرك بيروت - المرفا تدرج فيه تباعا الرسوم الجمركية المتروكة عن كل معاملة تقترن بموافقة المجلس الاعلى للجمارك النهائية على افادتها من الرسم الجمركي الادنى ولا يجوز ان يتجاوز مجموع هذه الرسوم ما يعادل:

- ستة عشر مليون ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة دولية

- اثنا عشر مليون ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة 4 نجوم

- ثمانية ملايين ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة 3 نجوم اربعة ملايين عن كل غرفة للفنادق الاخرى

كما يفتح لكل وكالة نقل سياحية حساب في المصلحة عينها تسجل فيه سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل الركاب والمستوردة من قبلها تحت طي الرسم الجمركي الادنى ولا يجوز التنازل عنها او بيعها قبل انقضاء ثلاثة سنوات على تاريخ استيرادها.

المادة 2 من قرار رقم 74 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/law/187518/article/2/