All legislation

مرسوم Decree No. 12959 04/09/1948

انشاء غرفة خاصة في محكمة الاستئناف للنظر بالجرائم المتعلقة بقانون المطبوعات الجديد

Type
مرسوم · Decree
Number
12959
Date
04/09/1948
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1948, p. 731-732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12959 تاريخ 04/09/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في محكمة الاستئناف غرفة خاصة للنظر بالجرائم المتعلقة بقانون المطبوعات الجديد

المادة 2

مادة 2: تؤلف الغرفة المشار اليها في المادة الاولى من السادة: زهدي يكن رئيس غرفة بالاستئناف رئيسا شفيق الخازن مستشار ممتاز بالاستئناف جورج شحادة " " " اعضاء

المادة 3

مادة 3: عين السيد نعيم العياش المحامي العام بالاستئناف قاضي تحقيق خاص بجرائم المطبوعات .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح