All legislation

قرار Decision No. 58 23/08/1988

فرض بعض القيود على المنتجات

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
23/08/1988
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1988, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 23/08/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ادخال المنتجات الغذائية الى لبنان والتي تنتهي صلاحيتها للاستهلاك في مدة تقل عن شهرين.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون الشهادات الصحية البيطرية خاضعة للتصديق من السفارات او القنصليات اللبنانية المعتمدة في بلد المنشأ.

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة صلاحية الشهادات الصحية البيطرية المعطاة من بلد المنشأ بثلاثة اشهر على الاكثر.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 23/8/88 وزير الزراعة عادل عسيران