المادة 1
مادة 1: اعيد وضع المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1, تحت الدرس وذلك في مدينة بيروت .
مرسوم Decree No. 5181 02/09/1988
مادة 1: اعيد وضع المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1, تحت الدرس وذلك في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط