ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (احداث
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية),
بناء على المرسوم رقم 1740 تاريخ 31/01/1979 (تصديق
تخطيطات في الغازية),
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق
تخطيط اوتوستراد خلدة - الزهراني المعدل بالمرسوم
رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ
07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985
والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام
وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط القسم المصدق بموجب المرسوم رقم 1740 تاريخ 31/01/1979 والعائد لوصلة سينيق التابعة لتخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الجيه - الزهراني المصدق بالمرسوم رقم 2407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلدة - الزهراني), المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 بحيث تضاف الى تخطيط الاوتوستراد الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك في التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه.
مادة 4: تلغى جميع التخطيطات المخالفة او التي تتعارض مع التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى