All legislation

مرسوم Decree No. 5622 08/09/1994

تصديق تعديل تخطيط وصلة سينيق التابعة لتخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجيه - الزهراني)

Type
مرسوم · Decree
Number
5622
Date
08/09/1994
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1994, p. 1012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5622 تاريخ 08/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (احداث

مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية),

بناء على المرسوم رقم 1740 تاريخ 31/01/1979 (تصديق

تخطيطات في الغازية),

بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق

تخطيط اوتوستراد خلدة - الزهراني المعدل بالمرسوم

رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ

07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985

والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام

وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط القسم المصدق بموجب المرسوم رقم 1740 تاريخ 31/01/1979 والعائد لوصلة سينيق التابعة لتخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الجيه - الزهراني المصدق بالمرسوم رقم 2407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلدة - الزهراني), المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 بحيث تضاف الى تخطيط الاوتوستراد الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك في التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع التخطيطات المخالفة او التي تتعارض مع التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى