All legislation

مرسوم Decree No. 5615 06/09/1994

تحديد شروط التعيين في وظيفة مدير ارشاد وتوجيه فيوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
5615
Date
06/09/1994
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1994, p. 1020/1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5615 تاريخ 06/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته,

بناء على قانون الموازنة العامة للعام 1994 (احداث وظيفة مدير ارشاد وتوجيه),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (انشاء جهاز للارشاد التربوي واحداث مناطق تربوية في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1100 تاريخ 18/08/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 154/1994 تاريخ 23/08/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/08/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشترط في المرشح لوظيفة مدير ارشاد وتوجيه توفر الشروط التالية:

- ان يكون حائزا دكتوراه دولة في طرائق التدريس لاحدى مواد الاختصاص (Didactique) مبنية على اجازة تعليمية او ما يعادلها, وان يكون له في الوظيفة العامة اكثر من عشر سنوات خبرة تربوية منها خمس سنوات تدريس على الاقل في مرحلة التعليم الثانوي

او

ان يكون حائزا دبلوم دراسات معمقة او عليا في طرائق التدريس لاحدى مواد الاختصاص (Didactique) مبنية على اجازة تعليمية او ما يعادلها, وان يكون له في الوظيفت العامة اكثر من عشر سنوات خبرة تربوية منها سبع سنوات تدريس على الاقل في مرحلة التعليم الثانوي بعد نيله الاجازة التعليمية.

وان يكون في كلا الحالين قد انهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر