المادة 1
مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى.
مرسوم Decree No. 5633 10/09/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/09/1983
(اعطاء مخصصات شهرية لمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر
المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى),
بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994 (رفع الاحد
الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون
العمل وتحويل وتصحيح سلاسل الرواتب واعطاء زيادة
للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
بناء على المرسوم رقم 2067 تاريخ 30/12/1991 (تحويل
مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين
والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري