All legislation

مرسوم Decree No. 5648 10/09/1994

الغاء تخطيط في انفه (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5648
Date
10/09/1994
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1994, p. 1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5648 تاريخ 10/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10000 تاريخ 10/08/1955 (تصديق

تخطيط في قرية انفه),

بناء على قرار مجلس بلدية انفه رقم 1 تاريخ 24/01/1994

الصادر عن قائمقام الكورة بوصفه قائما باعمال مجلس

بلدية انفه,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط (أ -ب ) المصدق بالمرسوم رقم 10000 تاريخ 10/08/1955 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في قرية انفه (قضاء الكورة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى