المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط (أ -ب ) المصدق بالمرسوم رقم 10000 تاريخ 10/08/1955 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في قرية انفه (قضاء الكورة).
مرسوم Decree No. 5648 10/09/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10000 تاريخ 10/08/1955 (تصديق
تخطيط في قرية انفه),
بناء على قرار مجلس بلدية انفه رقم 1 تاريخ 24/01/1994
الصادر عن قائمقام الكورة بوصفه قائما باعمال مجلس
بلدية انفه,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط (أ -ب ) المصدق بالمرسوم رقم 10000 تاريخ 10/08/1955 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في قرية انفه (قضاء الكورة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى