ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار وزير السياحة رقم 25 تاريخ 30/07/1983
بناء على قرار مجلس بلدية ذوق مكايل رقم 2 تاريخ
04/02/1992
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة ومواقف للسيارات واحداث حرم لحماية الابنية الاثرية في ذوق مكايل (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان), ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 186 واقسام العقارات رقم 217-254-2262-252-255و253 من منطقة ذوق مكايل العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في البيان وفي الخريطة التفصيلية للانشاءات المرفقتين بهذا المرسوم, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع التعويضات اللازمة للاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية ذوق مكايل.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى