ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك",
بناء على الامر الاداري 206 تاريخ 13 تموز 1935 القاضي
بمنح شركة "ذى كورال اويل كومباني ليمتد" وضع المستودع
الحقيقي الخاص بالمواد النفطية,
بناء على طلب شركة "ذى كورال اويل كومباني ليمتد",
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
المواد
مادة 1: تضاف الى لائحة المواد المجاز ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاصبالمواد النفطية العائد لشركة "ذى كورال اويل كومباني ليمتد" والذي جرى انشاؤه بموجب الامر الاداري رقم 206 تاريخ 13 تموز 1935 المادتان المعدتان للاستعمال كمحضرات كيميائية مساعدة في صناعة الدائن والتالية تسمية كل منهما: Poly - G 96 - 43 Graft Polyol Poly G 92-27 (R) GRAFT Polyol
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اب 1993
العضو العضو الرئيس
زخيا ريشا جابر سكر عصام حيدر