All legislation

مرسوم Decree No. 4006 10/09/1993

تعيين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
4006
Date
10/09/1993
Official Gazette
Issue 37, 16/09/1993, p. 833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4006 تاريخ 10/09/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة),

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية (سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة), بكتابها رقم

210/ص 1 تاريخ 03/08/1993,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

18/08/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي: - سمير بدر (عن الفئة الاولى) رئيسا - عبد اللطيف قطيش (عن الفئة الثانية) نائبا للرئيس - تانيا بيضا (عن الفئة الثالثة) عضوا - كمال ناجي (عن الفئة الثالثة) عضوا - احمد سمير دارغوث (عن الفئة الثالثة) عضوا - طلال شراره (عن الفئة الرابعة) عضوا - فؤاد الهندي (عن الفئة الرابعة) عضوا - جان ابي سعد (عن الفئة الرابعة) عضوا - علي نصر الدين (عن الفئة الخامسة) عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري