ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادتين 25 و26 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 11/08/1993 (رقم المحضر 47) المتعلق بالموافقة على اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية مع وحدة (بلوك) عائدة لها بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاما على الاستقلال, على ان يحدد عددها وفئاتها ومقاسها بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية مع وحدة (بلوك) عائدة لها بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاما على الاستقلال يحدد عددها وفئاتها ومقاسها كما يلي: الفئة (ل.ل.)........العدد..........القياس 200................ 500000........ 40مم * 50مم 300................ 500000........ 40مم * 50مم 500................ 500000........ 40مم * 50مم 1000...............500000........ 40مم * 50مم 3000...............500000........ 40مم * 50مم 5000...............500000........ 40مم * 50مم 10000 (بلوك)....250000........130مم * 150مم
مادة 2: يجرى صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى وذلك وفقا لدفتر الشروة الخاصبها الموضوع لهذه الغاية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 اب 1993
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
م. محمد الغزيري