All legislation

قرار Decision No. 55 25/08/1981

نظام المباراة لرتبة عريف بحري في الضابطة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
25/08/1981
Official Gazette
Issue 37, 17/09/1981, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 25/08/1981 (نظام المباراة لرتبة عريف بحري في الضابطة الجمركية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع الترفيع الى رتبة عريف بحري في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

تتضمن المباراة المسابقات الخطية التالية:

1 - تحرير مذكرة او تقرير عن حادث او عن تنفيذ امر خدمة المعدل: 2 الوقت : ساعتان 2 - اسئلة عن تنظيم ادارة الجمارك

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

3 - اسئلة عن الخدمات البحرية وشؤون المانيفست البحري

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

تعطى العلامات من صفر الى عشرين , ويعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال , على الاقل , ستين علامة من المجموع العام , بعد تطبيق المعدلات , ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.

المادة 3

تعلن مديرية الجمارك العامة بناء لطلب من المجلس الاعى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .

المادة 4

يشكل مدير الجمارك العام لجنة من:

- رئيس مصلحة من الجمارك,---- رئيسا

- مراقب اول او مراقب من الجمارك,----- عضوا

- ضابطين من الجمارك,----- عضوان

- مراقب او مراقب مساعد من الجمارك, ----مقررا تكون مهمتها:

أ - درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها, ويتولى مدير الجمارك العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة.

ب - وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المتبارين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم محضر عن جلسات المباراة.

ج - تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة, ويمكن لمدير الجمارك العام, ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة وفي التصحيح.

د - وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم, وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة, ويتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 5

يخضع الناجحون في المباراة لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومهنية يحدد مدير الجمارك العام, بالاتفاق مع السلطات المختصة, نظامها وموادها وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان النهائي ويعتبر راسبا من لا يفوز في امتحان نهاية الدورة.

المادة 6

يصنف الناجحون استنادا لمتوسط علامات المباراة الخطية وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي وفقا للاسس التالية:

- 50 بالمائة لنتائج المباراة الخطية.

- 25 بالمائة للاختبارات خلال دورة التنشئة.

- 25 بالمائة لامتحان نهاية دورة التنشئة.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 25 اب سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي