المادة 1
يخضع الترفيع الى رتبة عريف بحري في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 55 25/08/1981
يخضع الترفيع الى رتبة عريف بحري في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.
تتضمن المباراة المسابقات الخطية التالية:
1 - تحرير مذكرة او تقرير عن حادث او عن تنفيذ امر خدمة المعدل: 2 الوقت : ساعتان 2 - اسئلة عن تنظيم ادارة الجمارك
المعدل: 2
الوقت : ساعتان
3 - اسئلة عن الخدمات البحرية وشؤون المانيفست البحري
المعدل: 2
الوقت : ساعتان
تعطى العلامات من صفر الى عشرين , ويعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال , على الاقل , ستين علامة من المجموع العام , بعد تطبيق المعدلات , ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.
تعلن مديرية الجمارك العامة بناء لطلب من المجلس الاعى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .
يشكل مدير الجمارك العام لجنة من:
- رئيس مصلحة من الجمارك,---- رئيسا
- مراقب اول او مراقب من الجمارك,----- عضوا
- ضابطين من الجمارك,----- عضوان
- مراقب او مراقب مساعد من الجمارك, ----مقررا تكون مهمتها:
أ - درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها, ويتولى مدير الجمارك العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة.
ب - وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المتبارين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم محضر عن جلسات المباراة.
ج - تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة, ويمكن لمدير الجمارك العام, ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة وفي التصحيح.
د - وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم, وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة, ويتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.
يخضع الناجحون في المباراة لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومهنية يحدد مدير الجمارك العام, بالاتفاق مع السلطات المختصة, نظامها وموادها وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان النهائي ويعتبر راسبا من لا يفوز في امتحان نهاية الدورة.
يصنف الناجحون استنادا لمتوسط علامات المباراة الخطية وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي وفقا للاسس التالية:
- 50 بالمائة لنتائج المباراة الخطية.
- 25 بالمائة للاختبارات خلال دورة التنشئة.
- 25 بالمائة لامتحان نهاية دورة التنشئة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 25 اب سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي