All legislation

قرار Decision No. 58 25/08/1981

نظام المباراة لرتبة رقيب بحري في الضابطة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
25/08/1981
Official Gazette
Issue 37, 17/09/1981, p. 552-555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 25/08/1981 (نظام المباراة لرتبة رقيب بحري في الضابطة الجمركية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع الترفيع الى رتبة رقيب بحري في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

تتضمن المباراة المسابقات الخطية والشفهية التالية:

أ - المسابقات الخطية:

1 - تحرير مذكرة او امر خدمة او تقرير خدمة

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

2 - تنظيم محضر ضبط عن مخالفة تحققها المفارز الجمركية

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

3 - اسئلة عن الاوضاع الجمركية وتنظيم ادارة الجمارك وسير العمل فيها

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

تعطى العلامات من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا في المباراة الخطية ويعطى حق تقديم المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة من المجموع العام بعد تطبيق المعدلات ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.

ب - المسابقات الشفهية:

1 - التنظيم الاداري والعدلي والجمركي

2 - اسئلة في المبادىء العامة لقانوني العقوبات المدني والعسكري حسب البرنامج الملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا منه.

تعطى العلامات من صفر الى عشرين في كل مادة ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال على الاقل, عشرين علامة من المجموع العام, ويعد راسبا من ينال صفرا في احدى المادتين المذكورتين.

المادة 3

تعلن مديرية الجمارك العامة بناء لطلب من المجلس الاعلى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .

المادة 4

يشكل مدير الجمارك العام لجنة من:

- رئيس مصلحة الجمارك, ----- رئيسا

- مراقب اول في الجمارك, ---- عضوا

- ضابطين من الجمارك,------ عضوان

- مراقب من الجمارك,----- مقررا

تكون مهمتها:

أ - درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها, ويتولى مدير الجمارك العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة الخطية.

ب - وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المتبارين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم محضر عن جلسات المباراة.

ج - تصحيح المسابقات الخطية تحت اشراف رئيس اللجنة, ويمكن لمدير الجمارك العام, ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة وفي التصحيح.

د - اجراء المسابقات الشفهية للناجحين في المسابقات الخطية ووضع محضر بالنتائج يتضمن لائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم.

ه - وضع محضر بنتائج كل هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم, وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة, ويتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 5

يخضع الناجحون في المباراة لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومهنية, يحدد مدير الجمارك العام, بالاتفاق مع السلطات المختصة. نظامها وموادها وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان النهائي ويعتبر راسبا من لا يفوز في امتحان نهاية الدورة.

المادة 6

يصنف الناجحون استنادا لمتوسط علامات المباراة الخطية والشفهية وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي وفقا للاسس التالية:

- 50 بالمئة لنتائج المباراة الخطية والشفهية.

- 25 بالمائة للاختبارات خلال دورة التنشئة.

- 25 بالمائة لامتحان نهاية دورة التنشئة.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 25 اب سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي