All legislation

تعميم Circular No. 31 01/07/1998

تفاصيل محتوى منهج مادة اللغة العربية وادابها (الاهداف, الوسائل, الطرائق والانشطة) (السنة الثانية من كل حلقة ومرحلة)

Type
تعميم · Circular
Number
31
Date
01/07/1998
Official Gazette
Issue 37, 18/08/1998, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
تعميم رقم 31 تاريخ 01/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 المتعلق

بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها

يوضح ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تاريخ 4/6/1997 وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي: "بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد, عند الاقتضاء, تفاصيل محتوى المناهج التعلمية, كما تحدد الوسائل والطرق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها".

المادة 2

مادة 2: عملا بالمرسوم المذكور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء يطلب من المدارس الرسمية والخاصة ودور النشر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد باحكام هذا المرسوم, واعتماد الملاحق المرفقة بهذا التعميم, التي وضعت تطبيقا لاحكام المادة 6 منه, وذلك وفق الترتيب الزمني التالي: العام الدراسي السنوات المنهجية

1997 - 1998 - الروضتان الاولى والثانية - الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية, اختباريا. 1998 - 1999 - الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية. - الثانية والخامسة والثانية والثانية ثانوية, اختباريا 1999 - 2000 - الثانية والخامسة والثامنة ثانوية. - الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية, اختباريا. 2000 - 2001 - الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية.

المادة 3

مادة 3: ان وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تملك صلاحية البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في المدارس الرسمية والخاصة, وذلك عملا بالمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 المتعلق بانشاء المركز التربوي في هذه الوزارة, علما بان هذه الصلاحية ستمارس وفق آلية تحدد لاحقا.

المادة 4

مادة 4: ان مناهج التعليم الجديدة والتفاصيل المرفقة بهذا التعميم هي قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي المذكور, في سبيل تطويرها, وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه.

المادة 5

مادة 5: على ذلك كله, فاننا نعلق اهمية بالغة على التعاون الكلي بين وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وجميع المعنيين بالشأن التربوي, لما فيه خير النش ء والوطن.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد