المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /4300/ ل.ل. اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم Decree No. 4130 29/08/1987
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /4300/ ل.ل. اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم رقم 3999 تاريخ 6/7/1987 وفقا لجدولي التحويل رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب مستخدمي الصندوق الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير, ويحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1987 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة الامضاء: فيكتور قصير