All legislation

قرار Decision No. 394 22/07/2000

منح براءة اختراع لشركة اف.هوفمان- لاروش آ.ج السويسرية تتعلق ب "مشتقات اريتروبويتين"

Type
قرار · Decision
Number
394
Date
22/07/2000
Official Gazette
Issue 37, 19/08/2000, p. 3324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 394 تاريخ 22/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/06/2000

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت

بناية شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا

بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة اف.هوفمان-

لاروش آ.ج مركزها في 124 غراينزاخرشتراسه,

مدينة بال, سويسرا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 29/06/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة اف, هوفمان ­ لاروش آ.ج. مركزها في 124 غرينزاخرشتراسه, مدينة بال, سويسرا براءة اختراع تتعلق بـ "مشتقات اريتروبويتين". "Erythropoietin derivatives" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/06/2000 والمسجل تحت رقم 6168 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبات المودعة في الولايات المتحدة الاميركية تحت الارقام 142,254/60 و 150,225/60 و 151,548/60 و 166,151/60 تاريخ 2 تموز و 23 اب و 31 اب و 17 تشرين الثاني 1999 بالتتابع.

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 22 تموز 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي