All legislation

قرار Decision No. 106 17/08/2000

تعديل في القرار رقم 88 تاريخ 19/07/2000 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة- قضائي بعبدا وعاليه

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 37, 19/08/2000, p. 3294-3297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

لا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب,

بناء على القرار رقم 88/د تاريخ 19/07/2000

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل

لبنان الثالثة- قضائي بعبدا وعاليه,

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات

الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحذف من القرار رقم 88/د تاريخ 19/07/2000 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة ­ قضائي بعبدا وعاليه) اقلام الاقتراع التالية: جدول: 36058-1

المادة 2

مادة 2: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 88/د تاريخ 19/07/2000 المذكور اعلاه وفقا لما يلي: جدول: 36058-2

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة%

بيروت, في 17/08/2000 وزير الداخلية ميشال المر