All legislation

مرسوم Decree No. 3658 18/08/2000

تحديد عدد ومواقع اقلام اقتراع خاصة في بعض الدوائر الانتخابية تعديل المرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3658
Date
18/08/2000
Official Gazette
Issue 37, 19/08/2000, p. 3289-3290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3658 تاريخ 18/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب) وتعديلاته لا سيما المادة الثانية

من القانون رقم 192 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000

(دعوة الهيات الانتاخبية لانتخاب اعضاء

مجلس النواب),

بناء على المرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000

(تحديد عدد ومواقع اقلام اقتراع خاصة في

بعض الدوائر الانتخابية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى عدد الاقلام المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000 في دائرة جبل لبنان الانتخابية الثالثة (قضائي بعبدا وعاليه) اقلام الاقتراع التالية: جدول: 36055

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص بعبدا, في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر