المادة 1
مادة 1: تضاف الى عدد الاقلام المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000 في دائرة جبل لبنان الانتخابية الثالثة (قضائي بعبدا وعاليه) اقلام الاقتراع التالية: جدول: 36055
مرسوم Decree No. 3658 18/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب) وتعديلاته لا سيما المادة الثانية
من القانون رقم 192 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000
(دعوة الهيات الانتاخبية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب),
بناء على المرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000
(تحديد عدد ومواقع اقلام اقتراع خاصة في
بعض الدوائر الانتخابية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى عدد الاقلام المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000 في دائرة جبل لبنان الانتخابية الثالثة (قضائي بعبدا وعاليه) اقلام الاقتراع التالية: جدول: 36055
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص بعبدا, في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر