All legislation

قرار Decision No. 104 17/08/2000

تعديل القرار رقم 86 تاريخ 19/07/2000 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى قضائي جبيل وكسروان)

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 37, 19/08/2000, p. 3291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب) لا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب,

بناء على القرار رقم 86/د تاريخ 19/07/2000

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل

لبنان الاولى قضائي جبيل وكسروان .

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات

الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل بعض مراكز اقلام الاقتراع في القرار رقم 86/د تاريخ 19/07/2000 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى ­ قضائي جبل وكسروان), وفقا لما يلي: جدول: 36056 تعليق: جدول لم يدخل ص : 3291

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة %

بيروت في 17/08/2000 وزير الداخلية ميشال المر