All legislation

قرار Decision No. 352 23/06/2000

منح براءة اختراع لشركة "هنكل كومانديتجزلشافت اوف اكتين" الالمانية تتعليق ب "طريقة لاستخدام جزئي لمادة البوليثيلين المؤكسدة كعنصر مساعد في السوائل المائية التي تحتوي على ملينات للاقمشة

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
23/06/2000
Official Gazette
Issue 37, 19/08/2000, p. 3322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 23/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/06/2000

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة هنكل كومانديتجزلشافت

اوف اكتين مركزها في مدينة دوسلدورف, المانيا.

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 10/06/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة هنكل كومانديتجزلشافت اوف اكتين مركزها في مدينة دوسلدورف, المانيا براءة اختراع تتعلق "طريقة لاستخدام جزئي لمادة البوليثيلين المؤكسدة كعنصر مساعد في السوائل المائية التي تحتوي على ملينات للاقمشة. Use of partly oxidised polyethylene" as an ironing aid in liquid water-containing "fabric softeners وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 10/06/2000 والمسجل تحت رقم 6162 مع حفظ حق الاولوية استنادا الى الطلب الالماني رقم 19926863,0 تاريخ 12 حزيران 1999 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 حزيران 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي