المادة 1
مادة 1: تعدل مراكز بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 94/د تاريخ 19/07/2000 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الثالثة), وفقا لما يلي: جدول: 36064
قرار Decision No. 112 17/08/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب) لا سيم المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب,
بناء على القرار رقم 94/د تاريخ 19/07/2000
تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة منطقة
بيروت الثالثة,
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات
الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل مراكز بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 94/د تاريخ 19/07/2000 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الثالثة), وفقا لما يلي: جدول: 36064
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة%
بيروت, في 17/08/2000 وزير الداخلية ميشال المر