المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: "ان يكون الطالب في الثالث عشرة من عمره على الاقل والثامنة عشرة على الاكثر". والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 16976 13/08/1957
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: "ان يكون الطالب في الثالث عشرة من عمره على الاقل والثامنة عشرة على الاكثر". والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف